باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى اهل القبلة ولا يرى الصلاة خلف كل بار وفاجر


تفسير

رقم الحديث : 717

قَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَطِعِ الإِمَامَ وَإِنْ ضَرْبَكَ أَوْ حَرَمَكَ أَوْ ظَلَمَكَ . وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَاعَةِ الأَمِيرِ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ ، فَكَيْفَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُقِرِّينَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ؟ وَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ كُفْرًا دُونَ الشِّرْكِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي