باب فيما يكون منه غسل الجنابة


تفسير

رقم الحديث : 137

أَبُو عُبَيْدَةَ ، عَنْ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : هَلْ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جِمَاعٍ وَلَمْ يُنْزِلْ ؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ بِنَا ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ ، وَيَقُولُ : " الْغُسْلُ وَاجِبٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ

ثقة

أَبُو عُبَيْدَةَ

مجهول