باب فيما يكون منه غسل الجنابة


تفسير

رقم الحديث : 140

قَالَتْ عَائِشَةُ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِالْغُسْلِ ، وَيَقُولُ : " إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ ، أَنْزَلَ الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ " ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْوَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَفُضَلائِهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
وَأُمُّ سَلَمَةَ

صحابية

عَائِشَةُ

صحابي