باب ما يؤمر به من غض البصر


تفسير

رقم الحديث : 1842

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : " إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ، فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِي نَفْسِهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

أَبِي الزُّبَيْرِ

صدوق إلا أنه يدلس

هِشَامٌ

ثقة ثبت وقد رمي بالقدر

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة مأمون