حَدِيثٌ : " دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْكَرَمَاتِ " ، الطبراني في الكبير والأوسط ، وابن عدي في الكامل ، والقضاعي والبزار ، كلهم من حديث عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما عزي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بابنته رقية قال : الحمد للَّه ، وذكره ، إلا أن البزار قال : موت بدل دفن ، وهو عندنا باللفظ الأول في السابع من النسيبيات تخريج الخطيب وقال : إنه غريب ، ورواه ابن الجوزي وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ الترجمة ، وأفاد الخليلي في الإرشاد أن بعض الكذابين رواه عن جابر ، قال : وإنما يروى عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم مرسلا ، وابن عطاء متروك ، انتهى . وقد وصلوه بعكرمة عن ابن عباس كما سبق إلا أنه ضعيف ، ولابن أبي الدنيا في العزاء له من جهة قتادة أن ابن عباس توفيت له ابنة ، فأتاه الناس يعزونه فقال لهم : عورة سترها اللَّه ومؤونة كفاها اللَّه وأجر ساقه اللَّه ، فاجتهد المهاجرون أن يزيدوا فيها حرفا فما قدروا عليه ، وقد أنشد الباخرزي لنفسه : القبر أخفى سترة للبنات ودفنها يروى من المكرمات أما ترى اللَّه عز اسمه قد وضع النعش بجنب البنات ونحوه قول غيره : لكل أبي بنت على كل حالة ثلاثة أصهار إذا ذكر الصهر فزوج يراعيها وخدر يصونها وقبر يواريها وخيرهم القبر وأشار بذلك إلى ما قيل عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال : نعم الصهر القبر ، ولكن قد قال بعض العلماء : إنه لم يظفر به بعد التفتيش وإنما ذكر صاحب الفردوس مما لم يسنده ابنة عن ابن عباس مرفوعا : نعم الكفؤ القبر للجارية ، وهو عند ابن السمعاني عن ابن عباس من قوله بلفظ : نعم الأختان القبور ، وللطبراني عنه أيضا مرفوعا : للمرأة ستران القبر والزوج ، قيل : فأيهما أفضل قال : القبر ، وهو ضعيف جدا ، ومثله ما رواه الجعابي في تاريخ الطالبيين له ، والديلمي عن علي رفعه : للنساء عشر عورات ، فإذا تزوجت المرأة ستر الزوج عورة ، فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات ، وأوردت مما قيل في معنى ذلك من الشعر ونحوه في ارتياح الأكباد . أشياء .
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
| ابن عباس | عبد الله بن العباس القرشي / توفي في :68 | صحابي |