Brand
  • الرئيسية
  • الموضوعات
  • الكتب
  • الرواة
  • المؤلفين
  • كتبي
  • عن الموقع
  1. الرئيسية
  2. البلدان وفتوحها وأحكامها للبلاذري
  3. امر النقود

امر النقود


تفسير

Modal title

رقم الحديث : 631

حَدَّثَنَا الْحُسَيْن بْن الأسود ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن آدم ، قَالَ : حدثني الْحَسَن بْن صالح ، قَالَ : كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة كبارا وصغارا ، فكانوا يضربون منها مثقالا ، وهو وزن عشرين قيراطا ، ويضربون منها وزن اثني عشر قيراطا ، ويضربون عشرة قراريط ، وهي أنصاف المثاقيل ، فلما جاء اللَّه بالإسلام واحتيج في أداء الزكاة إِلَى الأمر الواسط ، فأخذوا عشرين قيراطا ، واثني عشر قيراطا ، وعشرة قراريط فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطا ، فضربوا عَلَى وزن الثلث من ذلك ، وهو أربعة عشر قيراطا ، فوزن الدرهم العربي أربعة عشر قيراطا من قراريط الدينار الْعَزِيزِ ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل ، وذلك مائة وأربعون قيراطا وزن سبعة .

الرواه :

الأسم الشهرة الرتبة

أضف تعليق
صمم وطور بواسطة فكرة كمبيوتر ©