في الحر اذا اشتراه مسلم وهو اسير


تفسير

رقم الحديث : 72

قَالَ الأَوْزَاعِيُّ : وَسَمِعْتُ رَجُلا يَسْأَلُ مَكْحُولا عَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَهُ أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَأَعْتَقَهُ ، لِمَنِ الْوَلاءُ ؟ قَالَ : لِلْمُشْتَرِي أَجْرُ مَالِهِ ، وَوَلاؤُهُ لِلأَوَّلِ ، قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ : فَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنَ الْعَدُوِّ الْحُرَّ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْحُرُّ ثَمَنَهُ ، وَلا يُسْتَرَقُّ , وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَغَيْرَهُ عَنِ الْمُسْلِمِ وَالْمُعَاهَدِ ، يأسره العدو ، ثم يشتريه منهم رجل ؟ قَالَ : لا يَكُونُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ لِلْمُشْتَرِي ، إِلا أَنْ يَكُونَا أَمَرَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا ، وَضَمِنَا لَهُ الثَّمَنَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ : فَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الثَّمَنِ ؟ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ الأَسِيرُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ لَهُ الثَّمَنَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَإِذَا قَالَ الأَسِيرُ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَشْتَرِيَنِي بِكَذَا ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي : أَمَرْتَنِي بِكَذَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الأَسِيرِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لِيَلِيَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي , قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ : فَإِنِ اخْتَلَفَ الأَسِيرُ وَالْمُشْتَرِي ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : ابْتَعْتُكَ بِكَذَا ، وَقَالَ الأَسِيرُ : ابْتَعْتَنِي بِكَذَا ؟ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي , قَالَ الأَوْزَاعِيُّ : وَإِنْ أَخَذَ صَاحِبُ الرُّومِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذَمِّيٍّ أَسِيرًا كَانَ حُرًّا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الأَسِيرِ شَيْءٌ , قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ : أَرَأَيْتَ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ ؟ قَالَ : مَا أُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ دَابَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَقِيلَ : هُوَ لِفُلانٍ فَعُلِمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، لَمْ يُقْسَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ غَائِبًا جُعِلَ فِي الْخُمُسِ فَإِنْ كَانَ كِرَاءً ، كَانَ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُرَدَّ إِلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ يَدَّعِيهِ ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ صَاحِبٌ بِعَيْنِهِ ، وُضِعَ فِي مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَمَا قُسِمَ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ صَاحِبُهُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ : أَنَا آخُذُهُ بِالْقِيمَةِ ، وَلَكِنْ أَجِّلْنِي أَيَّامًا ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ ، فَإِنْ أَرَادَهُ صَاحِبُهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ ، وَيَأْخُذْ مَتَاعَهُ ، وَإِلا فَلا شَيْءَ لَهُ قُلْتُ : فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : ابْتَعْتُهُ بِمِائَةٍ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ : إِنَّمَا ابْتَعْتَهُ بِخَمْسِينَ ، وَلا تَبْلُغُ قِيمَةُ الْعَبْدِ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي ؟ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي . وَقَالَ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي . قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ : فَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ جَارِيَةً ، كَانَ الْعَدُوُّ أَحْرَزَوهَا فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَقَدْ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ ، أَيَأْخُذُهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهَا هَذَا بِهِ ، أَوْ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ يَأْخُذُهَا ؟ قَالَ : بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهَا بِهِ قُلْتُ : فَهَلْ يَرُدُّ مَعَهَا عَقْرًا إِنْ كَانَ وَطِئَهَا ؟ قَالَ : لا ، وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَهُ حَلالٌ , وَقَالَ سُفْيَانُ : يَأْخُذُهَا بِالْقِيمَةِ الأُولَى يَوْمَ اقْتُسِمَتْ قُلْتُ : فَهَلْ يَرُدُّ مَعَهَا عَقْرًا ، إِنْ كَانَ وَطِئَهَا ؟ قَالَ : لا ، وَطْؤُهُ إِيَّاهَا اسْتِهْلاكٌ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أُعْوِرْتَ أَوْ عَمِيتَ أَوْ مَرِضْتَ ؟ ! إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ : إِنْ شِئْتَ خُذْهَا وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا مِنَ الْعَدُوِّ ، أَيَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ وَهُوَ يُعْرَفُ صَاحِبَهَا ؟ قَالَ : وَمَا بَأْسُهُ ، إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا إِنْ شَاءَ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ وَمَعَهَا وَلَدٌ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَ صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ ، رَدُّوهَا وَوَلَدَهَا عَلَى سَيِّدِهَا وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : تُرَدُّ الأَمَةُ عَلَى سَيِّدِهَا مَا لَمْ تُقْسَمْ ، وَيُوضَعُ وَلَدُهَا ، وَمَا كَانَ مَعَهَا مِنْ مَالٍ وُهِبَ لَهَا فِي مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَصَابُوهَا وَهِيَ حُبْلَى فَمَا فِي بَطْنِهَا عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهَا مَا لَمْ تَضَعْ تُرَدُّ هِيَ وَمَا فِي بَطْنِهَا عَلَى سَيِّدِهَا مَا لَمْ تُقْسَمْ قُلْتُ : فَإِنْ أَحْرَزَ الْعَدُوُّ عَبْدًا لِمُسْلِمٍ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ ، مَعَهُ مَالٌ اكْتَسَبَهُ مِنْهُمْ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ؟ قَالَ : مَا أَرَى مَالَهُ الَّذِي اكْتَسَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ إِلا لِمَوْلاهُ مَعَ الْعَبْدِ ، وَلَوِ اكْتَسَبَ مَالا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ نَفْسَهُ مِنَ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ جَاءَ رُدَّ إِلَى سَيِّدِهِ وَلَوْ مَرَّ الْعَبْدُ بِمَالٍ مِنْ مَالِ الْعَدُوِّ فَأَصَابَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ ، رُضِخَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ وَبَقِيَّتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَوْ فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ حِصْنًا لِلْعَدُوِّ ، فَأَصَابُوا عَبِيدًا ، وَإِمَاءً كَانُوا لِلْمُسْلِمِينَ فَتَنَصَّرُوا أَوْ أَصَابُوا مَعَهُمْ أَمْوَالا اسْتَفَادُوهَا مِنْهُمْ ، عُرِضَ عَلَيْهِمُ الإِسْلامُ ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى مَوْلاهُ ، إِنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، وَإِنْ أَبِي قُتِلَ ، وَوُضِعَتْ أَمْوَالُهُمُ الَّتِي اسْتَفَادُوهَا فِيهِمْ وَأَوْلادُهُمْ فِي مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ سُفْيَانُ : إِنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فِيهِمْ فَوُلِدَ لَهُ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ ، رُدَّ الْعَبْدُ إِلَى سَيِّدِهِ ، إِنْ جَاءَ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ مِنْ حُرَّةٍ ، فَوَلَدُهُ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ ، فَإِنْ كَانَ جَاءَ بِأُمِّهِمْ مَعَهُمْ طَاوَعَتْهُ عَلَى ذَلِكَ فَلا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ هُوَ جَاءَ بِهَا كَرْهًا خُمِّسَتْ وَبَقِيَّتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ مِنْ أَمَةٍ لَهُمْ تَزَوَّجَهَا فَوَلَدُهَا وَأُمُّهُمْ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ شَيْءٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
مَكْحُولا

ثقة فقيه كثير الإرسال

الأَوْزَاعِيُّ

ثقة مأمون