عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ دَعَا عَبْدًا مِنْ شِرْكٍ إِلَى الْإِسْلَامِ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ " ، قَالَ : قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : مَنْ دَعَا عَبْدًا مِنْ ضَلَالَةٍ إِلَى مَعْرِفَةِ حَقٍّ ، فَأَجَابَهُ ، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَعِتْقِ نَسْمَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ أُطِيعَ أَمْ عُصِيَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .