باب نكاح الاماء والعبيد


تفسير

رقم الحديث : 441

عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا " . قَالَ أَبُو خَالِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِ ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَسَرَّى ، قَالَ : لَا ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { 6 } سورة المؤمنون آية 5-6 فَلَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

جَدِّهِ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة ثبت