باب ما يقطع الصلاة والمواطن التي يصلى فيها وما يجزي من الثياب للصلاة


تفسير

رقم الحديث : 115

عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا نَزَلْنَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ ؟ " ، فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَاتَ بِلَالٌ مَرَّةً قَائِمًا ، وَمَرَّةً جَالِسًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَتَوَضَّأَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ " . قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الظُّهْرَ ، ثُمَّ يَذْكُرُهَا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ بَدَأَ بِالظُّهْرِ ، ثُمَّ بِالْعَصْرِ ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ بَدَأَ بِالْعَصْرِ ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ ، وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أُخْرَى ، إِلَّا فِي آخِرِ وَقْتِهَا ، قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإِنْ هُوَ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى قَضَى الْعَصْرَ ، ثُمَّ عَلِمَ أَعَادَ الظُّهْرَ وَلَمْ يُعِدِ الْعَصْرَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

جَدِّهِ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة ثبت