باب زكاة الذهب والفضة


تفسير

رقم الحديث : 214

عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : " لَا يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطَاهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا " . وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ : زَكِّ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا زَكَاةَ فِي الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ ، وَاللُّؤْلُؤِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ . وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : إِنَّ آلَ أَبِي رَافِعٍ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ زَكَّى مَالَهُمْ ، فَقَالَ : نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نُنْكِرُ هَذَا ، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَا خَرَجَ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ ؟ فَقَالَ : لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ . وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَعْدِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالرَّصَاصِ وَالْحَدِيدِ وَالزِّئْبَقِ وَالنُّحَاسِ ؟ فَقَالَ : فِي ذَلِكَ الْخُمُسُ . وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ : مَعْدَنِ الْجَوْهَرِ مِنَ الْجَزْعِ وَنَحْوِهِ ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ . وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ : الْمُكَاتِبِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا . وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الزَّكَاةِ تُجْزِي الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيهَا أَحَدًا مِنْ قَرَابَتِهِ ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يُعْطَاهَا مَنْ يَفْرِضُ لَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ نَفَقَةً ، قُلْتُ : وَمَنِ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ الْإِمَامُ النَّفَقَةَ ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كُلُّ وَارِثٍ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تُعْطِ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ الْقَدَرِيَّةَ ، وَلَا الْمُرْجِئَةَ ، وَلَا الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَا مَنْ نَصَبَ حَرْبًا لِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : جَائِزٌ . وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ : رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ؟ فَقَالَ : فِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ يَنْقُصْ ، فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآخَرِ فَتَجِبُ فِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ ، وَقَالَ زَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يُجْزِئُ أَنْ تُعْطِي مِنَ الزَّكَاةِ أَهْلَ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطِي أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ فَرِيضَةٍ . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ : فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ ، وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي كَفَنِ مَيِّتٍ ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ ، وَلَا تُعْتَقُ مِنْهَا رَقَبَةٌ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تُوضَعُ الزَّكَاةُ فِي الثَّمَانِيَةِ أَصْنَافٍ الَّتِي سَمَّاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ أَعْطَيْتَ صِنْفًا وَاحِدًا أَجْزَأَكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي