باب ما جاء في الاذان


تفسير

رقم الحديث : 132

أَنْبَأَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي " . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَحَدِّثُنِي مَالِكٌ ، فَآخُذُ حَدِيثَ هِشَامٍ وَحَدِيثَ نَافِعٍ ، وَالْجَوَابُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى افْتِرَاقِ حَالِ فَإِذَا كَانَتْ لِلْمَرْأَةِ أَيَّامٌ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ مَعْرُوفَاتٌ ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ وَكَانَتْ فِي أَيَّامِ دَمِهَا كُلِّهَا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ لا يَنْفَصِلُ دَمُهَا فَيَكُونُ مَرَّةً أَحْمَرَ قَانِيًا وَمَرَّةً أَصْفَرَ رَقِيقًا وَكَانَ مُشْتَبِهًا غَيْرَ مُنْفَصِلٍ نَظَرَتْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ كُنَّ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ فَتَرَكَتِ الصَّلاةَ فِيهِنَّ لا تَزِيدُ عَلَيْهِنَّ سَاعَةً اسْتِظْهَارًا وَلا تَنْقُصُ مِنْهُنَّ سَاعَةً تَعْجِيلا ثُمَّ اغْتَسَلَتْ كَمَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنَ الْحَيْضِ ثُمَّ صَلَّتْ وَصَامَتْ وَأَتَاهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلاةٍ ، وَأَخْتَارُ لَهَا بِغَيْرِ إِيجَابٍ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ وَلا تَدَعِ الْوُضُوءَ لِصَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ حَضَرَتْ ثُمَّ تُصَلِّيَ النَّوَافِلَ بِهَذَا الْوُضُوءِ فَإِذَا حَضَرَتْ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ اسْتَأْنَفَتْ لَهَا وَضُوءًا وَأُحِبُّ لَهَا لَوْ أَنَّهَا أَنْقَتْ فَرْجَهَا وَاحْتَشَتْ وَاسْتَثْفَرَتْ ثُمَّ تَوَضَّأَتْ فَإِنْ تَوَضَّأَتْ وَالدَّمُ سَائِلٌ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي أَيَّامِهَا مَضَتْ عَلَى وَضُوئِهَا وَإِنْ كَانَ دَمُ الْمُسْتِحَاضَةِ يَنْفَصِلُ فَيَكُونُ فِي أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِهَا أَحْمَرَ ثَخِينًا قَانِيًا كَثِيرًا وَفِي أَيَّامٍ أُخْرَى رَقِيقًا قَلِيلا مَائِلا إِلَى الصُّفْرَةِ فَالأَيَّامُ الَّتِي كَانَ الدَّمُ فِيهَا أَحْمَرَ قَانِيًا أَيَّامُ حَيْضَتِهَا وَالأَيَّامُ الَّتِي كَانَ فِيهَا رَقِيقًا أَصْفَرَ قَلِيلا أَيَّامُ اسْتِحَاضَتِهَا فَتَغْتَسِلُ عِنْدَ إِدْبَارِ الدَّمِ الْكَثِيرِ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ فِي أَيَّامِ الدَّمِ الْقَلِيلِ وَتَفْعَلُ كَمَا أُمِرَتِ الأُخْرَى تَفْعَلُ وَلا تَسْتَظْهِرْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا بِسَاعَةٍ . وَهَكَذَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءً فَأَمَّا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُخَالِفُ هَذَا وَإِنَّمَا حَكَى أَنَّ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ وَلَمْ يَحْكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِذَلِكَ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنِ ابْتُدِئَتِ امْرَأَةٌ وَلا أَيَّامَ لَهَا قَبْلَ الابْتِدَاءِ فَاسْتُحِيضَتْ فَطَبَقَ عَلَيْهَا الدَّمُ غَيْرَ مُنْفَصِلٍ قُلْنَا : لَيْسَ يَجُوزُ أَنْ تَجْعَلِي أَيَّامَكِ أَيَّامَ أُمِّكِ وَلا أَخَوَاتِكِ وَلا تَجْعَلِي حُكْمَكِ فِي الصَّلاةِ إِلا حُكْمَ نَفْسِكِ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَقَلَّ مَا تَتْرُكُهُ حَائِضٌ رَأَيْنَاهَا وَذَلِكَ يَوْمٌ وَاحِدٌ فِي الشَّهْرِ ثُمَّ صَلِّي .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمِّ سَلَمَةَ

صحابية

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

ثقة

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين