تفسير

رقم الحديث : 2667

حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا " ، وَالإِحْدَادُ : أَنْ لا تَمْتَشِطَ ، وَلا تَكْتَحِلَ ، وَلا تَخْتَضِبَ ، وَلا تَمَسَّ طِيبًا ، وَلا تَمَسَّ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
وَأُمِّ سَلَمَةَ

صحابية

عَائِشَةَ

صحابي

صَفِيَّةَ

لها إدراك

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ

صدوق مدلس

يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ

ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين

ابْنُ زَنْجَوَيْهِ

ثقة ثبت