حديث في الامر بالحجامة والنهي عنها يوم الخميس والجمعة والسبت


تفسير

رقم الحديث : 1454

قَالَ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَقَدْ رَاوَهُ مُثَنَّى بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : " لَقَدْ تَبِيغُ الدَّمُ بِي يَا نَافِعُ أَبْغِ لِي حَجَّامًا وَلا تَجْعَلُهُ شَيْخًا " فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ . قال المؤلف : هَذَا الحديث لا يصح أما الطريق الأول ، فقال الدارقطني : تفرد به زكريا بْن يَحْيَى قال المؤلف قلت : زياد وعزال فِي مقام المجهولين ، وأما الطريق الثاني ففيه ابن مطر ، قال يَحْيَى : كان ضعيفًا ، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الاثبات لا يحل الاحتجاج به ، وفيه الْحَسَن بْن أَبِي جَعْفَر ، قال يَحْيَى : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك الحديث . وأما الطريق الأول الموقوف . فقال الدارقطني : تفرد به عَبْد اللَّه بْن هشام ، عن أَبِيهِ ، عن أيوب ، والثاني فقال أَبُو حاتم بْن حبان لا يجوز الاحتجاج بمثنى .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

أَبِي قِلابَةَ

ثقة

أَبِي سِنَانٍ

مجهول الحال