ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حتى يكون دما سائلا
وضع الكف على الكف في الصلاة من السنة
عارية مؤداة
ان يفرق بين الام وولدها فقيل يا رسول الله الى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية
ان يستقاد في المسجد او تقام فيه الحدود او ينشد فيه الشعر
يستاني بالجراحات سنة
من اصاب ذنبا فاقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته
هات امراتك فقد نزل القران فيكما فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على خمل
مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليصم
فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده
البلاد بلاد الله والعباد عباد الله ومن احيا من موات الارض شيئا فهو له وليس لعرق ظالم حق
من توضا وذكر اسم الله عز وجل على وضوئه كان طهورا للجسد ومن توضا ولم يذكر اسم الله عز وجل على طهوره كان طهوره لاعضائه