من المؤمن فقال من اذا نزل بعقوبة عارف او منكر امنه على دمه وماله
لبيك بحجة وعمرة معا
ليس على المراة احرام الا في وجهها
الجزور في الاضحى من عشر
افطر الحاجم والمحجوم
من شرب مسكرا فلم يسكر لم تقبل له صلاة جمعة فان مات فيها مات ميتة جاهلية وان هو شرب مسكرا فسكر لم تقبل له صلاة اربعين يوما فان مات فيها مات ميتة جاهلية...
ليس على المراة حرم الا في وجهها
كرى الارض ان الرجل يكري ارضه على ان ما اشار اليه فهو له
الجزور في الاضحى عن عشرة
ليس على المراة حرم الا في وجهها
مس فرجه فقال انما هو بضعة منك
لبيك بحجة وعمرة معا