اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع او يترادان البيع
من اتى الجمعة فتطهر كما امر ثم مشى الى المسجد فانصت حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما قبلها من الجمع
يوشك ان يقرا القران قوم يشربونه كشربهم الماء لا يجاوز تراقيهم ثم وضع يده على حلقه فقال لا يجاوز هاهنا
لا يدخل ولد الزنا الجنة ولا شيء من نسله الى سبعة اباء
ما شانكم تقلبون ايديكم يمينا وشمالا كانها اذناب الخيل الشمس اذا سلم احدكم فليسلم على من على يمينه وعلى من يساره
يصوم من كل شهر ثلاثة ايام فربما اخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة وربما اخره حتى يصوم شعبان
ما شانكم تقلبون ايديكم كانها اذناب الخيل الشمس اذا سلم احدكم فليسلم على من عن يمينه وعلى من عن يساره فلما صلوا معه ايضا لم يفعلوا ذلك
لا يزال الاسلام ظاهرا حتى يكون اثنا عشر اميرا او خليفة كلهم من قريش
يصوم شعبان ورمضان
احتجم وهو صائم
قل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه سورة الانعام اية الا كل شيء من الميتة حلال الا ما اكل منها فاما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم...
من اكل او شرب ناسيا فليمض في صومه ولا قضاء عليه