من شهد على رجل بحد لم يشهد به حين اصابه فانما يشهد على ضغن
أقرأ الحديث
وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني في الجزية على رؤوس الرجال على الغني ثمانية واربعين درهما وعلى الوسط اربعة وعشرين وعلى الفقير اثني عشر درهما