رجلا اعتق عبدا له فمات المعتق ولم يترك الا المعتق فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للمعتق
جعل للمراة الثمن وللابنتين الثلثين وما بقي فللاخ من الاب والام
للمراة الثمن وللبنتين الثلثين وما بقي للاخ للاب والام
رجلا انتفى من ولده فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امراته والحق الولد بالمراة