بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق ان زاد فلهم وان نقص فعليهم فسالت ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الا انه ارخص في بيع العرايا
بيع الثمرة بالتمر الا انه قد رخص في العرايا
بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق ان زاد فلهم وان نقص فعليهم فسالت ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الا انه رخص في بيع العرايا
بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق تمر ان زاد فلهم وان نقص فعليهم فسالت ابن عمر عن ذلك فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الا انه رخص في العرايا
بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق ان زاد فلي وان نقص فعلي فاتيت ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
ايعجز احدكم اذا صلى ان يتقدم او يتاخر او عن يمينه او عن شماله
بعت ما في رءوس النخل ان زاد فلهم وان نقص فعليهم فسالت ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الا انه قد رخص في العرايا
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي واليهودية عند باب مسجده فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فجنا عليها يقيها مس الحجارة حتى قتلا...
نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص في العرايا
ايعجز احدكم اذا صلى ان يتقدم او يتاخر او عن يمينه او عن شماله
توضا مرة مرة
توضا مرة مرة