في الايام الثلاثة من حين يشترى العبد او الوليدة وعهدة السنة
ان تسترضع الحمقاء فان اللبن يشبه
نهى ان تسترضع الحمقاء وقال ان اللبن يشبه
دم الحيضة دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي فانما هو عرق
الخراج بالضمان
ان تسترضع الحمقاء فان اللبن يشبه
نهى ان تسترضع الحمقاء وقال ان اللبن يشبه
لا تبادروني بالركوع