اذا اقرض احدكم فاهدي له او حمل على دابة فلا يقبله ولا يركبها الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك
اذا اقرض احدكم قرضا فاهدي اليه طبقا فلا يقبله او حمله على دابة فلا يركبها الا ان يكون بينه وبينه قبل ذلك
اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه طبقا فلا يقبله او حمله على دابة فلا يركبها الا ان يكون بينه وبينه قبل ذلك
هل كنت قاضيا دينا لو كان على ابيك قال نعم قال فحج عنه