باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب


تفسير

رقم الحديث : 2210

وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُقَالُ لَهَا : أُمُّ سِنَانٍ : " مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا ؟ " ، قَالَتْ : نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلَانٍ زَوْجِهَا ، حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا ، وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا ، قَالَ : " فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

عَطَاءٍ

ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن

حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ

صدوق حسن الحديث

يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ

ثقة ثبت

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.