باب الدية على العاقلة فان لم تكن له عاقلة ففي بيت المال


تفسير

رقم الحديث : 2653

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

طَاوُسٍ

ثقة إمام فاضل

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

ثقة ثبت

إِسْمَاعِيل بْنِ مُسْلِمٍ

منكر الحديث

عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ

ثقة

سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ

صدوق يخطئ كثيرا

Whoops, looks like something went wrong.