باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول


تفسير

رقم الحديث : 615

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ ، عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ : " إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ " . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيل بْنِ زَكَرِيَّا ، عَنْ الْحَجَّاجِ عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا ، فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا ، وقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاق .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ

مجهول

الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ

ثقة

الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ

ثقة

إِسْرَائِيلَ

ثقة

إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ

ثقة

الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.