باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع


تفسير

رقم الحديث : 1041

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا ، أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ، فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا فَنِكَاحُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ ، وَبِهِ يَقُولُ : عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَرَوَى عَنْهُ ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا ، فَقَالَ : صَحِيحٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى الشَّعْبِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

عَامِرٌ

ثقة

دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ

ثقة متقن

أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

ثقة متقن

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ

ثقة حافظ له تصانيف

الشَّعْبِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.