باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور


تفسير

رقم الحديث : 1216

قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ " . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، قَالُوا : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا ، وَهُوَ قَوْلُ : الثَّوْرِيِّ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ . وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
وَابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

ابْنِ عُمَرَ

صحابي

طَاوُسًا

ثقة إمام فاضل

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

ثقة

حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ

ثقة

ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.