هل يؤخذ من قاتل العمد الدية اذا عفا ولي المقتول عن القود


تفسير

رقم الحديث : 4708

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ , أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ " فَأَبْطَلَهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ

صحابي

مُجَاهِدٍ

ثقة إمام في التفسير والعلم

الْحَكَمِ

ثقة ثبت

شُعْبَةَ

ثقة حافظ متقن عابد

ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

ثقة

مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.