القول في تاويل قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به سورة البقرة اية


تفسير

رقم الحديث : 4410

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ . قَالَ : " مَا هَذَا ؟ وَحَرَّكَ يَدَهُ ، لا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا . إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلْيَأْخُذْ وَلْيَتْرُكْهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.