القول في تاويل قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به سورة البقرة اية


تفسير

رقم الحديث : 4417

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثنا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، قُلْتُ : مَتَى يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : " إِذَا أَظْهَرَتْ بُغْضَهُ ، وَقَالَتْ : لا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.