القول في تاويل قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به سورة البقرة اية


تفسير

رقم الحديث : 4419

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي النَّاشِزِ ، قَالَ : إِنَّ " الْمَرْأَةَ رُبَّمَا عَصَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ أَطَاعَتْهُ ، وَلَكِنْ إِذَا عَصَتْهُ فَلَمْ تَبَرَّ قَسَمًا ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَحِلُّ لَهُ الْفِدْيَةُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.