قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا تُوُفِّيَ أَبُوهُ كَانَ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ ، يَنْكِحُهَا إِنْ شَاءَ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنَهَا ، أَوْ يُنْكِحُهَا إِنْ شَاءَ أَخَاهُ ، أَوِ ابْنَ أَخِيهِ " .