بيان الاباحة للحامل المتوفى عنها زوجها ان تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء اربعة اشهر و...


تفسير

رقم الحديث : 3656

حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبُنَا ، قثنا قُتَيْبَةُ ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ . فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ : وَاللَّهِ لأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يَصْلُحُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهَا شَيْئًا . قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى " .

الرواه :

الأسم الرتبة
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

صحابية

أَبِي سَلَمَةَ

ثقة إمام مكثر

أَبِي حَازِمٍ

ثقة

إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ

ثقة

أَبُو أُمَيَّةَ

ثقة

يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة

قُتَيْبَةُ

ثقة ثبت

أَبُو الأَحْوَصِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

كذاب

Whoops, looks like something went wrong.