بيان الاباحة للحامل المتوفى عنها زوجها ان تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء اربعة اشهر و...


تفسير

رقم الحديث : 3666

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلاعِبٍ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَنِي ثَلاثًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ اخْرُجِي مِنْ بَيْتِي ، فَأَرْسَلْتُ أَطْلُبُ النَّفَقَةَ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : " لَكِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " . فَأُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ طَلَّقَنِي ثَلاثًا . قَالَ : " فَلا إِذًا اعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ " . قَالَ : " إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ مَغْشِيَّةُ الْبَيْتِ ، وَلَكِنِ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ذَاهِبُ الْبَصَرِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

صحابية

الشَّعْبِيِّ

ثقة

أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ

ثقة

إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ

صدوق حسن الحديث

مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ

ثقة ثبت

أَحْمَدُ بْنُ مُلاعِبٍ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.