بيان الاباحة للحامل المتوفى عنها زوجها ان تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء اربعة اشهر و...


تفسير

رقم الحديث : 3670

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ ، قَالا : ثنا أَبُو الْجَوَّابِ ، قثنا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ . فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ " . فَحَصَبَ الأَسْوَدُ ، فَقَالَ : وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِي هَذَا ؟ قَدْ أَتَتْ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِلا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سورة الطلاق آية 1 حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

صحابية

الشَّعْبِيِّ

ثقة

أَبِي إِسْحَاقَ

ثقة مكثر

عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ

ثقة

أَبُو الْجَوَّابِ

صدوق حسن الحديث

وَأَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ

متروك الحديث

الصَّغَانِيُّ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.