بيان الاباحة للحامل المتوفى عنها زوجها ان تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء اربعة اشهر و...


تفسير

رقم الحديث : 3676

حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو سَعِيدٍ الْمِسْكِيُّ ، قثنا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ ، قثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً " .

الرواه :

الأسم الرتبة
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

صحابية

الشَّعْبِيِّ

ثقة

أَبِي حُصَيْنٍ

ثقة ثبت سنى

أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ

صدوق حسن الحديث

عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ

ثقة

حَمْدَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو سَعِيدٍ الْمِسْكِيُّ

مجهول الحال

Whoops, looks like something went wrong.