بيان الاباحة للحامل المتوفى عنها زوجها ان تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء اربعة اشهر و...


تفسير

رقم الحديث : 3710

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : أنبا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ . ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا عِنْدَ طُهْرَتِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ " . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمِّ عَطِيَّةَ

صحابية

حَفْصَةَ

ثقة

هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ

ثقة حافظ

أَبُو أُسَامَةَ

ثقة ثبت

أُمِّ عَطِيَّةَ

صحابية

الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ

صدوق حسن الحديث

حَفْصَةَ

ثقة

هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ

ثقة حافظ

هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ

ثقة حافظ

النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ

ثقة ثبت

عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ

صدوق حسن الحديث

يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ

ثقة

سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ

المحدث المسند أحد الثقات

Whoops, looks like something went wrong.