بيان الاباحة للحامل المتوفى عنها زوجها ان تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء اربعة اشهر و...


تفسير

رقم الحديث : 3713

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَأَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيَّانُ ، قَالا : ثنا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْمُلاعَنَةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ التَّلاعُنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ " . قَالَ : فَتَلاعَنَا ، قَالَ يُوسُفُ : فِي الْمَسْجِدِ ، قَالا جَمِيعًا : وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالا جَمِيعًا : فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، وَكَانَتْ حَامِلا فَأَنْكَرَهُ وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ، زَادَ أَبُو حُمَيْدٍ : ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهِ أَنَّهُ يَرِثُهَا ، وَيَرِثُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لاعَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ . قَالَ : كَذَبْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا . حِينَ فَرَغَا مِنَ الْمُلاعَنَةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

صحابي

ابْنُ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

حَجَّاجٌ

ثقة ثبت

وَأَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيَّانُ

ثقة

يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.