باب الاباحة للمراة ان تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا


تفسير

رقم الحديث : 3722

حثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يَقُولُ : كُنَّا بِالْكُوفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلاعَنَةِ يَقُولُ بَعْضُنَا : لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ بَعْضُنَا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . قَالَ سَعِيدٌ : فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَي بَنِي الْعَجْلانِ . وَقَالَ : " وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ " فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَلاعَنَا ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَيُّوبُ : فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَدَاقِي . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَوْجَبُ لَهُ " أَوْ كَمَا قَالَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

ثقة ثبت

أَيُّوبَ

ثقة ثبتت حجة

مَعْمَرٍ

ثقة ثبت فاضل

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

ثقة حافظ

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.