باب ذكر الدليل على ان الرجل اذا رمى رجلا بامراته لا يجب عليه الحد لهما الا ان يكذب نف...


تفسير

رقم الحديث : 3690

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : أنبا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَتَذَاكَرُوا الرَّجُلَ يُتَوَفَّى عَنِ الْمَرْأَةِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَالي ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَجَلُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ أَحَلَّتْ . فَأَرْسَلُوا كُرَيْبا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَتْ : إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالي ، وَإِنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُدْعَى أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكَ خَطَبَهَا ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُا قَدْ حَلَّتْ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ . فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ : فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمِّ سَلَمَةَ

صحابية

كُرَيْبا

ثقة

أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ

ثقة

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

ثقة متقن

عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

الحافظ الثقة الإمام

Whoops, looks like something went wrong.