باب الاختيار في مسح الراس وما جاء في غسل الرجلين


تفسير

رقم الحديث : 181

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سعيد ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ ثَلاثًا ثَلاثًا ، ثُمّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ " ، قَالَ أَحْمَدُ : أَمَّا الْحَدِيثُ الأَوَّلُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى عَنْ غَيْرِهِ بِتَمَامِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسُقِ الشَّافِعِيُّ مَتْنَهُ بِالتَّمَامِ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ لِرِوَايَةِ غَيْرِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْحُفَّاظِ الأَثْبَاتِ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَقَدْ وَقَعَ فِي مَتْنِهِ فِي ثَوَابِ الْوُضُوءِ مَا يُخَالِفُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَالْحُمَيْدِيُّ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، فَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يُصَلِّي إِلا غَفَرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ الأُخْرَى " وَبِهَذَا الْمَعْنَى رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي ثَوَابِ الْوُضُوءِ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ

صحابي

حُمْرَانَ

صدوق حسن الحديث

أَبِيهِ

ثقة فقيه مشهور

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

ثقة إمام في الحديث

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

وَأَبُو سعيد

ثقة

وَأَبُو بَكْرٍ

ثقة

أَبُو زَكَرِيَّا

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.