حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ " .