في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع الى سيدها فيطؤها الزوجها ان يراج...


تفسير

رقم الحديث : 12626

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة