في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع الى سيدها فيطؤها الزوجها ان يراج...


تفسير

رقم الحديث : 12662

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أنهما قَالَا فِي الَّذِي عندَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنّ : " يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.