باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 514

أَبُو عُبَيْدَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : طَلَّقَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ زَوْجَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ طَلاقًا بَاتًّا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا شَيْءٌ . فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ " . فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : " تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " . فَلَمَّا حَلَّتْ ذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " . قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ . ثُمَّ قَالَ لَهَا : " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " . قَالَتْ : فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ، فَاغْتَبَطْتُ بِهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

ثقة

أَبُو عُبَيْدَةَ

مجهول

Whoops, looks like something went wrong.