باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 522

أَبُو عُبَيْدَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا " ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَكَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ " . قَالَ الرَّبِيعُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلا تَمَسُّ طِيبًا وَتَلْبَسُ شَرَّ ثِيَابِهَا حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهِ سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِحِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلا مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ وَغَيْرِهِ . وَمَعْنَى تَفْتَضُّ بِهِ : أَيْ تَمَسَّحُ بِهِ . وَالْحِفْشُ : طَرَفُ الْخُصِّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمِّ سَلَمَةَ

صحابية

جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

ثقة

أَبُو عُبَيْدَةَ

مجهول

Whoops, looks like something went wrong.