حَدِيثُ : " صَلَاةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ بِغَيْرِ خَاتَمٍ " ، هُوَ مَوْضُوعٌ ، كَمَا قَالَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ .