حرف الراء


تفسير

رقم الحديث : 207

حَدِيثُ : " ذكَاةُ الْأَرْضِ يَبْسُهَا " ، قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ : احْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ ، وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ ، نَعَمْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَرْفُوعًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ ، قُلْتُ : وَنِعْمَ السَّنَدُ الظَّاهِرُ مِنَ الْإِمَامِ الْبَاهِرِ ، الْمُسَمَّى بِسِلْسَلَةِ الذَّهَبِ ، وَهِيَ كَافِيَةٌ لِصِحَّةِ الْمَذْهَبِ الْمُهَذَّبِ ، مَعَ أَنَّ الْمُجْتَهَدَ إِذَا اسْتَدَلَّ بِحَدِيثٍ عَلَى حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ لَا يَكُونَ صَحِيحًا أَوْ حَسَنًا عِنْدَهُ ، ثُمَّ لَا يَضُرَّهُ دُخُولُ ضَعْفٍ أَوْ وَضْعٍ فِي سَنَدِهِ ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَا أَصْلَ لَهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَيِفَّةِ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ ، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ : وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْهُ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَوْلَهُمَا ، قُلْتُ : قَدْ تَقَدَّمَ رَفْعُهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا ، وَجَعَلَهُ فِي الْهِدَايَةِ مَرْفُوعًا ، لَكِنْ قَالَ مُخَرِّجُهُ : لَمْ أَرَهُ ، فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَوْقُوفَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا ، وَكَذَا الْحَدِيثُ الْمُنْقَطِعُ إِذَا صَحَّ سَنَدُهُ ، وَيُقَوِّي الْمَذْهَبَ مَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ : بَابَ طُهُورِ الْأَرْضِ إِذَا يَبَسَتْ ، وَأَسْنَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَمْ يَرُشُّوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، انْتَهَى ، فَلَوْلَا اعْتِبَارُ أَنَّهَا تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ كَانَ ذَلِكَ تَبْقِيَةٌ لَهَا بِوَصْفِ النَّجَاسَةِ ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ الْبَتَّةِ لِصِغَرِ الْمَسْجِدِ وَكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ ، فَيَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْإِجْمَاعِ فِي مَقَامِ تَحْقِيقِ النِّزَاعِ ، قَالَ السَّخَاوِيُّ : وَرُوِيَ قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ بِلَفْظِ : " جَفُوفُ الْأَرْضِ طُهُورُهَا " ، وَيُعَارِضُهَا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْأَمْرِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ ، بَلْ وَرَدَ فِيهِ الْحَفْرُ ، انْتَهَى ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ أَنَّ الْجُفُوفَ إِحْدَى طُرُقِ التَّطْهِيرِ لَا حَصْرُهَا فِيهِ فَتَطْهِيرُهَا بِالْمَاءِ وَصَبِّهِ لَا يُنَافِيهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.