حَدِيثُ : " الشُّهْرَةُ فِي قِصَرِ الثِّيَابِ " ، لَا يَصِحُّ حَدِيثًا ، لِأَنَّ قِصَرَ الثِّيَابِ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ الشُّهْرَةِ ، إِذَا كَانَ عَلَى قَصْدِهَا دُونَ إِرَادَةِ مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ .