" لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ " ، فِي إِسْنَادِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَشْرَسَ . مُتَّهَمٌ مَتْرُوكٌ .